د. أيمن غندور: متى تصبح الانتخابات لمن يملك القوة ولا تعبر عن إرادة الناخبين؟!

كتب: على طه

كيف نحمى إرادة الناخبين بحيث تكون أصواتهم التى يدلون بها فى الانتخابات نابعة بشكل كامل عن إرادتهم الحرة؟!

يجيب الخبير القانونى، د. أيمن غندور فى تصريحات خاصة لـ “موقع بيان الإخبارى”، عن السؤال فيقول: يكون هذا عندما تتوفر الحماية الجنائية لإرادة ناخبى الرئاسة؟

ويضيف “غندور” نظراً لسمو منصب رئيس الجمهورية ومكانته وأهميته ، وما تنطوى عليه انتخابات رئاسة الجمهورية من منافسة شديدة واستقطاب سياسى وفكرى ، فقد تلجأ بعض القوى السياسية إلى استخدام العنف أو التهديد أو الرشوة الانتخابية للتأثير فى إرادة الناخبين قبيل عملية التصويت.

هنا تصبح الانتخابات لمن يملك القوة ولا تعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين

وتلجأ هذه القوى لهذه الأساليب إما لمنع الأفراد من الإدلاء بصوتهم أو توجيههم للتصويت لمرشح معين ، إما وعداً أو وعيداً ، أو أو أثناء عملية الاقتراع ، أو التهديد واستخدام العنف مع رؤساء اللجان الانتخابية وأعضائها للتأثير فى عملية التصويت أو الفرز أو لإعلان فوز مرشح بعينه ، على نحو ما حدث فى انتخابات رئاسة الجمهورية سنة 2012 والتى هددت فيها الجماعة الإرهابية بحرق مصر إذا لم يعلن فوز مرشحها.

ولا شك أن ذلك يشكل تهديداً للسلم الاجتماعى والأمن القومى ، ويؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى ، وانتهاكاً لحق المواطن فى ممارسة حقوقه السياسية.

 المواجهة

ويقول د. غندور: لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة جرم القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 هذه الأفعال ووضع لمرتكبيها العقوبة المناسبة تحقيقاً للردع العام والخاص .

ويوضح الخبير القانونى قبل التطرق إلى تجريم التعدى على إرادة الناخبين ، يمكن القول إن ممارسة المواطن لحقوقه السياسة وإن كانت تمثل ممارسة لحق دستورى ، فهى أيضاً أحد الواجبات العامة طبقاً للمادة 87 من دستور 2014.

فالمشاركة فى الانتخابات إثراء للحياة السياسية ، وتعزيز للممارسة الديمقراطية وتحقيق للتعددية الحزبية والسياسية.

التخلف جنحة

ويواصل: لأهمية انتخابات منصب رئيس الجمهورية فقد جعل القرار بقانون رقم 22 لسننة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية التخلف عن التصويت فى الانتخابات بغير عذر جنحة وذلك فى المادة (43) منه وعاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه لكل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

وفى المرحلة السابقة على التصويت ولتمكين المواطن من الإدلاء بصوته فى حرية كاملة وفقاً لقناعاته وآرائه وتوجهاته الساسية والحزبية ، ومنعاً للتأثير فى إرادة الناخب سواء بالوعد أو الوعيد أو التهديد أو استخدام القوة والعنف ، عاقبت المادة (52) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى البند أولاً لكل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.

كما عاقبت فى البند ثانياً على الرشوة الانتخابية لكل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

أيضاً تصدى المشرع لاستخدام العنف والترويع للتأثير فى سير انتخابات رئاسة الجمهورية خارج اللجان أو داخلها ، وذلك فى المادة (48) التى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده, فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

حماية التصويت

ويؤكد د. غندور: أسبغ المشرع حماية جنائية مناسبة على عملية التصويت ، وذلك حتى تسير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر بعيداً عن التأثير فيها ، وذلك بتجريم محاولة التعدى على لجان الانتخاب ورئيسها وأعضائها.

والمادة (44) تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.

والمادة (46): تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به ، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

ولإضفاء المزيد من الحماية على لجان انتخابات رئاسة الجمهورية جرمت المادة (47) وعاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

الموظفون.. وتعطيل عملية الاقتراع

ويضيف د. غندور كذلك عاقبت المادة (45) بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى, إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وعاقبت بالحبس المادة (51) مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

كما جرمت المادة (54): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

فضلا عن ذلك عاقبت المادة (57) على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة ؛ حتى لا يفلت الجانى من العقاب إذا لم يحقق النتيجة الإجرامية المبتغاه .

طالع المزيد:

د. أيمن غندور يكتب: تهجير سكان غزة جريمة حرب

زر الذهاب إلى الأعلى