وائل نجم: تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى القانون 1 لسنة 2024 ضرورة دستورية
فى 17 يناير الجارى صدر القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، وتصديق رئبيس الجمهورية.
القانون رقم 1 الصادر هذا العام 2024 ، هو عبارة عن التعديل التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وهذه التعديلات التى تعتبر أحد أهم المكتسبات الدستورية في دستور 2014، والذي نص على إضافة درجة جديدة للطعن على أحكام محاكم الجنايات.
ما هى هذه التعديلات؟.. وما أهميتها القانونية، وأهدافها؟.. يجيب على الأسئلة، المستشار القانونى، وائل نجم، المحامى بالنقض والدستورية العليا، فيقول فى تصريحات خاصة لـ “موقع بيان الإخبارى” الآتى:
المادة 240 من الدستور
المادة 97 من الدستور تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.
وتنفيذا للمادة 240 من الدستور الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري، وفى هذا التاريخ انتهت المهلة الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، لاستحداث محاكم جنايات جديدة تمثل درجة ثانية من التقاضى فى الجنايات بحيث يمكن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أول درجة، أمام تلك المحاكم الجديدة قبل وصولها للنقض.
وتنص المادة 240 من الدستور على أن “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور” والتى تنتهى فى 17 يناير 2024.
فالتعديل التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 بالقانون 1 لسنة 2024 يهدف إلى وضع ضوابط جديدة لحماية المحكوم عليه ومنحه حقوقه كاملة.
ويواصل نجم: المادة 96 من الدستور أشارت إلى أن القانون ينظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ونظرا لما يحتاج إليه ذلك من إمكانيات مادية ولوجستية وكوادر بشرية من قضاة وأعضاء نيابة مؤهلين لذلك، جاءت المادة 240 من الدستور لتضبط ذلك الأمر حيث تنص على أن “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك”.
وقانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
أهداف التعديل
ويوضح المستشار القانونى أن التعديل التشريعي الذي تم إقراره مؤخرا يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:
- الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
- إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عاما على صدوره، تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
- انهاء تكدس القضايا حتى أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون.
- ترسيخ مبدأ التقاضى على درجتين وهو مبدأ أكده الدستور والاتفاقيات الدولية وتخفيف العبء عن محكمة النقض.
- تحقيق العدالة الناجزة يتطلب أن تكون عدالة حقيقية دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. وهذا يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
التعديلات التي تضمنها القانون الجديد:
- التعديل الخاص بالمواد من (366 – 373 إجراءات) – (تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها).
- التعديل الخاص بالمواد من (374 – 383 إجراءات)- (الإجراءات أمام محاكم الجنايات).
نطلب ونتمنى
وينتهى المحامى وائل نجم إلى القول: ” فى سياق قانةنى أخر، نطلب ونتمنى من المشرّع أن يراجع التشريعات والقوانين الأخرى كقانون الطفل ومدى حاجته إلى التعديل في ظل الجرائم التي ترتكب ممن يقع تحت سن الثامنة عشر وبالتالي تعديل الدستور وقانون الأسرة على النحو الذي يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أكدتها القيادة السياسية وأصبحت تشكل منظورا جديدا ومستقبليا لكفالة حقوق المواطن وحرياته.