وائل نجم يكتب: المفاسد والأضرار فى زواج الأطفال (1من2)
ظاهرة خطيرة جداً تؤثر على استقرار الأسرة المصرية، وهي زواج الأطفال تحت سن 18 عاما، مع ملاحظة أن معظم من يتزوجوا فى هذا السن يكون زواجهم عرفيا، غير موثق، وهو ما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة (الزوجة) فى النفقة وإثبات النسب وغيرها من الحقوف.
وإذا كنا لا نستطيع معاقبة الأطفال على جرائم تحت سن 18 عاما، ولا يستطيعوا هم إجراء تعاقدات مالية (بحكم طفولتهم) فمن باب أولى ألا يكون هناك زواج قبل هذا العمر (18 عاما).
وبالنظر في النصوص القانونية الخاصة بالزواج نجد أن القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نص على ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً لكن لم يضع القانون عقوبات لمن يخالف هذا.
وزواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، والتى ينتج عنها مشكلات عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، كما تندرج ظاهرة زواج الأطفال ضمن الإتجار في البشر.
والطفل له حقوق مقررة فى المواثيق الدولية والدستورية، ولا يصح أن تهدم حقوقه لمجرد بلوغه الجسدي و الطفلة التى تتزوج تحت 18 سنة تربى أطفال وتحرم من حقوقها فى التعليم وغيرها من الحقوق.
وحظر الزواج قبل بلوغ سن 18 عاما فيه إدراك لظروف الزمان والمكان فجاء تحديد هذا السن من المشرّع المصرى تقديرا للمصلحة العامة واتساقا مع فقه الواقع.
ومع تحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة تتحقق المصلحة المعتبرة ودرء المفسدة المترتبة على تزويج الأطفال القصر ورعاية حقوقهم ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح دنيوية.
وتحديد سن الزواج بـ 18 سنة يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولا يعد مخالفة لأحكامها، وليس فيه شبهة مخالفة الدستور، لاسيما وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي مبادئ وسطية مستنيرة تخاطب الناس في المجتمعات كافة بحسب أعرافها وأوضاعها، ولا ريب أن تحديد هذه السن لا يضر الطفلة الصغيرة توخيا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.
والدستور المصرى جرّم زواج القاصرات، حيث نصت المادة 80 منه على أنه: “يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى”.
وجاء القانون المصرى، ولوائحه تترجم النص الدستورى، وهذا حديث أخر فانتظرونا