للسيطرة على الدولار.. خطة حكومة مدبولى من 8 بنود
كتب: أحمد السيد
أصدر رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولى، القرار رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ونشرته أمس الاثنين الجريدة الرسمية، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق، ومن ضمنها تأجيل المشروعات ذات المكون الدولاري,
وجاءت المادة الأولى من القرار تنص على العمل به وفق عدد من الضوابط والقواعد، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
فيما نصت المادة الثانية على سريان أحكام القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس “شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات” والاستخدمات المماثلة في موزانات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناءً على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
طالع المزيد:
-
أسعار الدولار في مصر اليوم الاثنين 9 يناير 2023
-
انخفاض كبير فى سعر الدولار وخبير اقتصادى: خسائر هائلة للمضاربين فى السوق السودا
وجاءت ضوابط ترشيد الإنفاق العام، فى 8 بنود بيانها كالتالى:
1- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
4- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
5- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.
6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
7- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
8- يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.