وائل نجم يكتب: الوصاية والولاية والمسلسلات

بيان

الوصاية هى إجراء شرعي بتعيين وصى على مال القاصر أو غير المؤهل لرعاية الأموال المملوكة له سواء كانت عقارية أو منقولة حتى لا يضيع عليه.
والولاية ثابتة شرعا للأب وفى حالة وفاته تؤول إلى والد الأب بصفته ولى أمر وبلا حاجة إلى أمر قضائي لإثبات ولايته.
وفي حالة وفاة الجد تؤول إلى الأم، إلا إذا ترك الأب وصية معلنة قانونًا لتعيين شخص ما وصيًا على أطفاله وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال وأنه يجوز للأم التنازل عن الوصاية لشخص آخر بشرط أن يكون على صلة بدم القاصر مثل العم أو الأخ.
والولاية تنقسم بين الولاية على النفس والولاية على المال.
أما الولاية على أموال الأيتام فتعنى الإشراف على شؤون القاصر المالية من حفظ المال وتنميته والإنفاق عليه منه ، فهى تختص بالصغار ونحوهم ممن ليسوا أهلاً للتصرف بالمال كالمجنون والمعتوه.
والصغار حين يبلغوا سن التكليف ويصبحوا راشدين حسنى التصرف فى المال الموروث، فلا ولاية عليهم فى أموالهم ذكورا كانوا أو إناثا، بل تُدفع إليهم أموالهم.
ولا يجوز لمن يتولى شؤون إدارة أموالهم أن يأخذ منها شيئاً ولا يعمل فيها إلا بالأنفع لهم، لقوله تعالى: “وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا” [النساء 6] و فى الأساس ، تم تكليف الرجل بالولاية على المال لأنه فى كثير من البيوت المرأة لا تعمل، أو ليست مجبرة على العمل على عكس الرجل فهو ملزم بذلك، وملزم بالصرف على أبنائه في حياته، فلذلك تذهب الولاية بعد وفاة الأب إلى الجد على اعتبار أنه مسئول عن الإنفاق على أولاد أبنه المتوفى.
وفى حال نكوص أو مروق الجد، من الإنفاق على أحفاده ، يحق للأم أن تحرك دعوى نفقة ضده، ليتم إجباره على ما انحرف فيه، أو تسحب الولاية منه إذا ثبت عدم أهليته فى ذلك.
وأؤكد أن القاضى الحكم، سوف يمنح الأم أحقيتها فى فى الولاية.
والآن نؤكد أن قانون الوصاية لا يحتاج إلى تعديل وأنه يحافظ على مال اليتيم، كما أنه منح الأم الحق في سحب الولاية من الوصى إذا لم يكن أمينا على المال، ويباشره المجلس الحسبى نيابة الأسرة «الحسبية» وهي التي تقوم بصيانة حقوق القصر تحت رقابة النيابة العامة، ولا توجد عقبات مجتمعية كما يرى البعض أو التى تم تناولها فى مسلسل أو غيره من الدراما المؤلفة.
وينص قانون الولاية على المال المعمول به منذ عام 1952 في مادته الأولى، على الآتى:
“الوصاية للأب ثم للجد الصحيح، إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر، وعليه – أي الجد- القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة”، كما تنص المادة الرابعة من القانون نفسه على أن: “يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون”.
وتجيز المادة رقم (28) من قانون الولاية على المال، تجيز للأب أن يُقيم وصياً مختاراً لولده القاصر، شريطة أن يثبت الاختيار في ورقة رسمية أو عرفية مصدّق على توقيعه فيها، ومكتوبة بخطّه وموقعه بإمضائه، ومُجيزة له وللمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما، وتُعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.
والحقيقة أنه لا توجد ضرورة لتعديل القانون أو ضرورة ملحة فى ذلك الشأن، لأن المشرّع المصرى تبصر لذلك بأن فى حالة وجود خلل أو سوء إدارة لأموال القصر يتم تقديم طلب للنيابة العامة بعزل الوصى على القصر والنيابة العامة هي التي تمثل المجتمع والأمينة على كل الحقوق في المجتمع.
وأخيرا فأن موافقة أغلبية أعضاء اللجنة التى ناقشت المسألة بالحوار الوطني على نقل الوصاية من الأب إلى الأم هي كارثة مخالفة للشرع، ونلفت إلى أنه من المحال أن يتم تعديل القانون إلا بموافقة مجلس النواب عليه.

اقرأ أيضا للكاتب:

زر الذهاب إلى الأعلى