بعد الإبادة الجماعية إدعاء إضافى ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية.. ورقة بحث قانونية

 ترجمة: أشرف التهامي

خلال الشهر الماضي، اجتمعت أكثر من خمسين دولة أمام محكمة العدل الدولية للتعبير عن آرائها بشأن شرعية احتلال إسرائيل المطول للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وامتدت جلسات الاستماع، المتعلقة بطلب ديسمبر 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن هذه القضية، لمدة ستة أيام واختتمت في 26 فبراير.

وبينما اغتنمت جميع الدول التي شاركت في الإجراءات تقريبًا الفرصة للتعبير عن آرائها بشأن عدم شرعية الاحتلال، قدمت 24 دولة وثلاث منظمات دولية ادعاءً إضافيًا بأن سياسات إسرائيل وممارساتها ترقى إلى مستوى نظام مؤسسي من التمييز العنصري والهيمنة الذي ينتهك حقوق الإنسان.

وفى هذا الصدد وضع فيكتور قطان، وهو أستاذ مساعد في القانون الدولي العام في جامعة نوتنجهام ورقة بحثية فى غاية الأهمية، نعرض لكم فى التالى ترجمة كاملة لها:

عدم شرعية الاحتلال

يحظر الفصل العنصري بموجب القانون الدولي و/ أو يرقى إلى مستوى أعمال التمييز العنصري المحظورة.
إن الادعاء بأن إسرائيل تفرض نظامًا تمييزيًا عنصريًا على الفلسطينيين هو أمر مهم، لأنه يأتي بعد مرور ثلاثين عامًا على نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وبعد مرور 53 عامًا منذ آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية هذه المسألة في كتابها “العواقب القانونية على الدول لاستمرار وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا).

فيما يخص ناميبيا

وفي رأيها الاستشاري بشأن ناميبيا عام 1971، وجدت محكمة العدل الدولية أن الوجود المستمر لجنوب أفريقيا في ناميبيا كان غير قانوني، وأن جنوب أفريقيا ملزمة بسحب إدارتها على الفور.

وفي عملية التوصل إلى هذا الاستنتاج، أوضحت محكمة العدل الدولية أن إنشاء وإنفاذ نظام الفصل العنصري يشكل “إنكارًا لحقوق الإنسان الأساسية” ويرقى إلى مستوى “انتهاك صارخ لمقاصد ومبادئ ميثاق (الأمم المتحدة)”.

سياسات إسرائيل وممارساتها

أما ما يتعلق بسياسات إسرائيل وممارساتها فأن الحجج المقدمة أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بسياسات إسرائيل وممارساتها فتفتح آفاقًا جديدة.
وللمرة الأولى، تدعي الدول أمام “المحكمة العالمية” أن الفصل العنصري تمارسه دولة عضو في الأمم المتحدة خارج الجنوب الأفريقي.

ومن بين الدول التي تقدم هذا الادعاء، هناك 16 دولة أطراف في الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

وكما هو موضح أدناه، يمكن لهذه الدول أن تطلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اتخاذ خطوات لإعادة تنشيط هيئة مراقبة المعاهدات التابعة لها، والتي تم تعليقها في عام 1995 بعد أول انتخابات متعددة الأعراق أجريت في جنوب أفريقيا بالاقتراع العام للبالغين، وهو ما أدى إلى تنصيب نيلسون مانديلا رئيسا للبلاد.

وقد تفكر هذه الدول أيضًا في إعادة إنشاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري.

ويمكن أن يكون لقرار محكمة العدل الدولية الرسمي بشأن الفصل العنصري تداعيات على الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، وذلك لأن الفصل العنصري، بالإضافة إلى كونه عملاً محظورًا بموجب القانون الدولي، يعد أيضًا جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف.

الفصل العنصري أمام محكمة العدل الدولية

إن الفصل العنصري ليس موضوعا جديدا بالنسبة لمحكمة العدل الدولية. وتمتلك المحكمة في متناول يدها اجتهادات قضائية غنية ناشئة عن إدارة جنوب أفريقيا الطويلة وغير القانونية لجنوب غرب أفريقيا، ناميبيا الآن، من عام 1946 حتى عام 1990، حيث فُرض نظام تمييزي عنصري على شعب ناميبيا أدى إلى إصدار أربعة فتاوى (1950 ، 1955، 1956،1971)، وقضية خلافية (1960-1966)
وفي هذا الصدد، من المهم أن ناميبيا، في بيانها المكتوب المقدم إلى المحكمة في يوليو 2023، لفتت الانتباه إلى “تجربتها التاريخية مع التمييز العنصري المنهجي الذي فرضته جنوب أفريقيا” (الفقرة 7 ج). بيان مكتوب لشرح سبب انتهاك سياسات إسرائيل وممارساتها لحظر الفصل العنصري في القانون الدولي العرفي والمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD)، التي تلزم الدول الأطراف بمنع وحظر واستئصال كافة أشكال التمييز العنصري. ممارسات الفصل العنصري والفصل العنصري في الأراضي الخاضعة لولايتها، وكلاهما ملزم لإسرائيل.
كما قدمت ناميبيا الحجة في بيانها المكتوب بأن تعريف الفصل العنصري في المادة الثانية من اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973 يعكس القانون الدولي العرفي. وأشارت ناميبيا كذلك إلى أن المادة الأولى من اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973 تُعرّف الفصل العنصري بأنه جريمة ضد الإنسانية تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية.
يتم تعريف الفصل العنصري أيضًا على أنه جريمة ضد الإنسانية تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية في المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفًا في اتفاقية الفصل العنصري أو نظام روما الأساسي، فقد صادقت 166 دولة من جميع أنحاء العالم على واحدة على الأقل من هذه المعاهدات، مما يوفر أساسًا متينًا للادعاء بأن الجريمة، التي يتداخل تعريفها مع إن تعريف جريمة الإبادة الجماعية يعكس القانون الدولي العرفي. كما أن ممارسات التمييز العنصري والفصل العنصري تنتهك قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام.

أهمية المطالبة بالفصل العنصري

إن الحجج المقدمة في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل فرضت نظام فصل عنصري على الفلسطينيين يمكن أن تكون في الوقت المناسب أكثر أهمية من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 – على الرغم من أن الفتاوى ليست ملزمة رسميًا للمحكمة. جهاز الأمم المتحدة (في هذه الحالة الجمعية العامة للأمم المتحدة) الذي طلب ذلك.
وذلك لأن الأمم المتحدة أنشأت آليات خاصة لتنسيق الجهود للقضاء على الفصل العنصري خلال الحرب الباردة عندما كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منقسمًا (بشكل يشبه إلى حد كبير الطريقة التي ينقسم بها اليوم). ورغم أن هذه الآليات ظلت خاملة لعقود من الزمن، فمن الممكن إحياؤها إذا توفرت الإرادة السياسية.
وحقيقة أن العديد من الدول قد سجلت علنًا ادعاءها أمام محكمة العدل الدولية أن الفصل العنصري يتم ارتكابه من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة يمكن أن يسهل هذه الجهود.

لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري

كانت إحدى الآليات التي تم إنشاؤها للقضاء على الفصل العنصري خلال الحرب الباردة هي اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، والتي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1962. وكما يوضح أستاذ القانون جون رينولدز، “مع تفكيك الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، تم حل اللجنة الخاصة بواسطة الأمم المتحدة. ولكن في هذه الأثناء، نشأ إجماع في المجتمع المدني العالمي على أن “جريمة الفصل العنصري” لا تزال تحدث في مكان آخر: فلسطين”. ولفت رينولدز الانتباه إلى التحالف العالمي الذي يضم 285 منظمة مجتمع مدني والذي دعا في سبتمبر 2023 إلى إعادة تشكيل اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري للتحقيق في مزاعم الفصل العنصري الإسرائيلي.
اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، برئاسة الراحل إ.س. ريدي، لعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود لإنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. تم تكليفها بتقديم تقرير عن العنصرية المؤسسية في جنوب إفريقيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
إن إعادة إنشاء اللجنة الخاصة سوف تتطلب الدعم من الجمعية العامة فضلاً عن التمويل، وقد يتوقع المرء معارضة من بعض الدول ــ ولكن هذه المعارضة كانت سائدة أيضاً أثناء الحرب الباردة ولكنها لم تمنع اللجنة الخاصة من القيام بعمل مهم. فحيثما توفرت الإرادة السياسية، فإن الوسيلة غالباً ما تكون موجودة ـ والزخم الذي خلقته الإجراءات الاستشارية، ناهيك عن الوضع الكارثي في غزة، قد يوفر الدعم اللازم لإعادة ترسيخ هذه الإرادة. وعلى النقيض من مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة لا تخضع لحق النقض في مجلس الأمن ولن تتطلب الإجماع.

مجموعة الثلاثة

هناك آلية تكميلية للجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري والتي قد يكون إنشاءها أكثر وضوحا، حيث لم يتم حلها أبدا، هي آلية مراقبة معاهدة الفصل العنصري لعام 1973، والمعروفة باسم “مجموعة الثلاثة”.
تتألف مجموعة الثلاثة من ثلاثة ممثلين للدول الأطراف في اتفاقية الفصل العنصري الذين تم تعيينهم من قبل رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

اجتمعت المجموعة بين عامي 1978 و1993 عندما قامت بدراسة 129 تقريراً مقدماً من الدول الأطراف.

وفي حين أن معظم هذه التقارير تتعلق بالفصل العنصري في الجنوب الأفريقي، أشارت عدة دول، مثل قطر، إلى سياسات وممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني باعتبارها تقع ضمن النطاق الإقليمي للمادة الثانية من اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973.

“جريمة الفصل العنصري”

وتعرّف المادة الثانية “جريمة الفصل العنصري” بأنها تشمل “سياسات وممارسات الفصل العنصري والتمييز المماثلة التي تمارس في الجنوب الأفريقي”.

ويتم تعريف الجريمة على أنها تنطبق على العديد من “الأفعال اللاإنسانية” التي تعتبر جرائم في القانون العام (القتل والإبادة الجماعية والتعذيب والاضطهاد والسخرة وما إلى ذلك) بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان (التمييز والقيود المفروضة على حرية التعبير والتنقل)، والإقامة والمهنة والحق في العمل وما إلى ذلك.

هذه “الأفعال اللا إنسانية” مدرجة في المادة الثانية، الفقرات (أ) إلى (و) من اتفاقية الفصل العنصري. ويتم تعريفها على أنها تشمل “جريمة الفصل العنصري” عندما “ترتكب لغرض إقامة والحفاظ على سيطرة مجموعة عنصرية واحدة من الأشخاص على أي مجموعة عنصرية أخرى من الأشخاص وقمعها بشكل منهجي”.

“القائمة السوداء”

تضمن عمل مجموعة الثلاثة، من بين مهام أخرى، تعميم أسماء الأفراد والمنظمات والمؤسسات المشتبه في ارتكابها أو المساعدة أو التحريض على جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حيث تم إدراجهم في “القائمة السوداء”.

تم لفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة والدول والهيئات المختصة في الأمم المتحدة إلى ذلك؛ وضع نظام أساسي لمحكمة جزائية دولية دائمة لمحاكمة جريمة الفصل العنصري على النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة من الاتفاقية؛ ولفت الانتباه إلى دور الشركات عبر الوطنية في استدامة الفصل العنصري في الجنوب الأفريقي.
وكما هو الحال مع اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة، هدفت مجموعة الثلاثة إلى الضغط على الحكومات التي ارتكبت جريمة الفصل العنصري وكذلك الحكومات التي دعمتها.

في الواقع، تجاوز عملها مجرد لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان، والإبلاغ عن الامتثال للأحكام الجزائية لاتفاقية الفصل العنصري لعام 1973، إلى مساءلة الأفراد والمؤسسات.
من الصعب قياس مدى تأثير مجموعة الثلاثة، ولكن بين عامي 1984 و1987، عندما كانت المجموعة تعمل في ذروتها، كان هناك ما أسماه الباحث جوزيف هانلون “قوة العقوبات” التي شهدت قيام العديد من الحكومات بفرض إجراءات ضد جنوب أفريقيا.

وشملت هذه القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بعدم تجديد القروض في عام 1985، مما أجبر جنوب أفريقيا على تجميد مدفوعات ديونها قصيرة الأجل، واعتماد الكونجرس الأمريكي للقانون الشامل لمكافحة الفصل العنصري في عام 1986. كما انسحبت من البلاد.
وكان لهذه التدابير تأثير مدمر على اقتصاد جنوب أفريقيا مما اضطر بريتوريا للدخول في مفاوضات مباشرة مع المؤتمر الوطني الأفريقي، مما أدى في نهاية المطاف إلى بدء المفاوضات الرسمية في عام 1990، واعتماد دستور مؤقت، وتشكيل حكومة انتقالية، المجلس التنفيذي عام 1993، وأجريت أول انتخابات ديمقراطية في البلاد عام 1994.
وبعد تنصيب مانديلا رئيسا لجنوب أفريقيا عام 1995، تم تعليق عمل مجموعة الثلاثة.

وخلال الاجتماع الأخير لمجموعة الثلاثة، “رحبت الرئيسة بالتطورات الهامة والإيجابية للغاية التي حدثت في جنوب أفريقيا”.

إعادة تأسيس مجموعة الثلاثة

ومن الجدير بالذكر أنه عندما اقترحت الرئيسة تعليق عمل مجموعة الثلاثة في عام 1995، أشارت إلى أن اتفاقية الفصل العنصري بصيغتها الحالية “تنطبق على أي دولة قد تمارس الفصل العنصري في ظل نظام فصل عنصري مؤسسي”.

وأوضحت أن قرار تعليق عمل الفريق اتخذ “دون المساس بأي إعادة تفعيل لاحقة لآلية مراقبة الاتفاقية”.
وبالنظر إلى أن 16 دولة طرفاً في اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973 مسجلة وتدعي أن إسرائيل تفرض نظام فصل عنصري على الفلسطينيين في تقاريرها المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، فمن المنطقي أن تطلب هذه الدول من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقديم تقرير عن هذه الانتهاكات، وتنفيذ اتفاقية الفصل العنصري مع مقترحات لتفعيل وإعادة عقد عمل الفريق.

خلقت الفقرات 1 و5 (ز) و6 من قرار الجمعية العامة 60/251 (2006)، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، توقعات بأن تتولى الهيئة دور ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق باتفاقية الفصل العنصري.
أشارت ناميبيا في بيانها المكتوب (الصفحة 19، الفقرة 67)، إلى الخطاب الذي ألقاه ممثلها الدبلوماسي أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2022 عندما ناشدته ناميبيا “استكشاف إمكانية إنشاء آلية للتعامل حصريًا مع الفصل العنصري الإسرائيلي”. الممارسات ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر”.
ويمكن لناميبيا – وحتى فلسطين، وهي أيضًا دولة طرف في اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973 – أن تستكشف في المناقشات مع مجلس حقوق الإنسان ومع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل خيارات لإعادة إنشاء آلية للتعامل حصريًا مع ممارسات الفصل العنصري الإسرائيلية، سواء هذه هي مجموعة الثلاثة أو أي آلية أخرى.

وقد ترغب هذه الدول في النظر في مطالبة مجلس حقوق الإنسان بإصلاح مجموعة الثلاثة لضمان أنها تتألف من مجموعة من الخبراء المستقلين، وليس من المسؤولين الحكوميين، بل يمكنهم حتى استكشاف إمكانية تعيين مقرر خاص معني بالجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والممارسات الشبيهة بالفصل العنصري، والذي يقدم تقريرا سنويا إلى مجلس حقوق الإنسان.

ولن تحتاج ناميبيا وفلسطين والدول الأخرى ذات التفكير المماثل إلى انتظار أن تصدر محكمة العدل الدولية فتواها قبل اتخاذ هذه الخطوة، لقد حصلوا بالفعل على دعم أكثر من كافٍ من 16 دولة طرفًا في اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973، و8 دول إضافية، مسجلة، أمام المحكمة العالمية، باعتبارها تصف سياسات إسرائيل بأنها تمييزية، أو تنتهك حظر الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. .

وقد ترغب هذه الدول بالإضافة إلى ذلك في النظر في تعديل اتفاقية الفصل العنصري نفسها من خلال تحديث أحكامها للإشارة إلى مجلس حقوق الإنسان صراحة، وتتسم الاتفاقية بالمرونة في مراجعة أحكامها.

ووفقاً للمادة السابعة عشرة من الاتفاقية، يجوز لأي دولة طرف تقديم طلب المراجعة في أي وقت عن طريق إخطار كتابي موجه إلى الأمين العام. وتقرر الجمعية العمومية الخطوات التي يجب اتخاذها، إن وجدت، بشأن هذا الطلب.
معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.
إن الرأي المصاغ بعناية والمعلل والموثوق من غالبية قضاة محكمة العدل الدولية والذي يتناول إمكانية تطبيق جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن أن يكون له أيضًا تداعيات على الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة. وذلك لأن المادة 6 (3) من المعاهدة تحظر أي نقل للأسلحة التقليدية والذخيرة وقطع الغيار، إذا كانت الدولة الطرف:
“لديه علم وقت التصريح بأن الأسلحة أو العناصر ستستخدم في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أو هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة، أو جرائم حرب أخرى. التي تحددها الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.”
إن القرار الأخير الذي اتخذته محكمة الاستئناف في لاهاي في هولندا، والذي أدى إلى تعليق شحن المزيد من أجزاء طائرات F-35 إلى إسرائيل، يمكن أن يشكل سابقة لتقييد عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وكما أوضح أستاذا القانون مارتن زواننبرج وجوب فويتيلينك، فقد رأت المحكمة أن مرسوم السلع الاستراتيجية – الذي يحدد قواعد وطنية معينة بشأن التجارة في كل من السلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع العسكرية – أدخل معايير القانون الدولي إلى القانون الهولندي المحلي.

وتضمنت هذه المعايير الالتزامات الناشئة عن معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة وقانون الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب من هولندا التأكد من أن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي.

وتتطلب هذه الالتزامات من الحكومة الهولندية إجراء مراجعة جديدة لتوفير الأسلحة لغزة “لضمان احترام” اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
ركزت الدعوى الهولندية بشكل أساسي على الالتزامات بموجب اتفاقيات جنيف واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، لكن معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة تشير أيضًا إلى “الجرائم ضد الإنسانية”.

وفي حين أن مثل هذه الجرائم تقع ضمن اختصاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الرأي الرسمي والمعقول من محكمة العدل الدولية بأن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية، يمكن أن يوفر أساسًا إضافيًا للطعن في قرار المحكمة الجنائية الدولية.

استمرار توفير الأسلحة لإسرائيل في المحاكم المحلية. وكما هو موضح أدناه، فإن إثبات أن دولة ما ترتكب جريمة الفصل العنصري أسهل من إثبات جريمة الإبادة الجماعية.

الصعوبات في التقاضي

وكانت الصعوبات في التقاضي استنادا إلى اتفاقية الإبادة الجماعية واضحة من خلال رفض طلب حديث لإجراء مراجعة قضائية لتزويد المملكة المتحدة المستمر بالأسلحة إلى إسرائيل عملا بمعايير ترخيص الصادرات الاستراتيجية المقدمة عملا بالمادة 9 من قانون مراقبة الصادرات لعام 2002. أحد أسباب رفض المحكمة العليا لهذا الادعاء هو رأيها بأن وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة لم يرتكب أي خطأ قانوني في مراجعته لشروط الترخيص لنقل الأسلحة لأن الحكومة كانت تبقي خياراتها قيد المراجعة. وشمل ذلك مراجعة لخطر الإبادة الجماعية. )الحق ضد وزير الدولة للأعمال والتجارة وشركة BAE Systems Plc، أمر العدل آير، 19 فبراير 2024، الفقرة 10، في الملف لدى المؤلف(. ويبدو أن المحكمة قبلت الأسباب الموجزة التي قدمها وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة بأن “الالتزام بمنع الإبادة الجماعية يجب أن يحدث قبل ارتكاب الإبادة الجماعية، [لكن] لا يوجد انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية… ما لم تكن حدثت بالفعل إبادة جماعية.
وقال وزير الخارجية إن الحد الأدنى لاستنتاج أن النية المحددة المطلوبة لارتكاب الإبادة الجماعية هي “عتبة عالية” وأن نية ارتكاب الإبادة الجماعية يجب أن تكون “الاستدلال المعقول الوحيد” من تصرفات الدولة، في مقابل الأفعال الجماعية. انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وعلى النقيض من جريمة الإبادة الجماعية، مع عتبة عالية لإثبات نية محددة “لتدمير، كليًا أو جزئيًا،” مجموعة محمية “بصفتها هذه”، فإن جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية، بموجب نظام روما الأساسي، تتطلب ما يلي:
“الجرائم ضد الإنسانية “تُرتكب في سياق نظام مؤسسي يقوم على القمع المنهجي والسيطرة من قبل مجموعة عنصرية واحدة على أي مجموعة أو مجموعات عنصرية أخرى، وتُرتكب بنية الحفاظ على هذا النظام”. وشرط النية المحددة هو إثبات أن الدولة تنوي الحفاظ على هذا النظام من خلال سلوكها. ويمكن إثبات هذا النوع من النية بسهولة أكبر من نية الإبادة الجماعية، حيث يمكن إثبات نية الدولة في الحفاظ على نظام الفصل العنصري من خلال الإشارة إلى الوثائق العامة، مثل دستور الدولة وقوانينها وأعمالها الإدارية وسياساتها وممارساتها وبياناتها الرسمية. وهذا هو نوع التقييم الذي تستطيع محكمة العدل الدولية القيام به (كما فعل القضاة المعارضون في الحكم الصادر في جنوب غرب أفريقيا عام 1966)”.
علاوة على ذلك، على الرغم من أن المملكة المتحدة ليست طرفًا في اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973، فهي طرف في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الذي يعرف الفصل العنصري باعتباره انتهاكًا خطيرًا، وفي نظام روما الأساسي، الذي يعرف الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وبالتالي فإن قرار محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل متورطة في جريمة الفصل العنصري يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على صناع القرار في المملكة المتحدة وعلى محكمة بريطانية تقوم لاحقًا بمراجعة قراراتهم بشأن شرعية مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل (وللمحاكم المحلية الأخرى التي تحدد قضايا مماثلة).

إنفاذ القانون الدولي في عالم منقسم

خلال الحرب الباردة، كانت جنوب أفريقيا محمية من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجماعة الاقتصادية الأوروبية، شركائها الاقتصاديين والعسكريين الرئيسيين، على غرار الطريقة التي تواصل بها هذه الدول حماية إسرائيل اليوم.
ونظراً لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان في طريق مسدود خلال قسم كبير من الحرب الباردة، فقد أنشأت الكتلة الاشتراكية ودول العالم الثالث مؤسسات مخصصة ــ مثل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومجموعة الثلاثة ــ لفرض القانون الدولي ضد جنوب أفريقيا. واليوم العالم منقسم بالمثل. ولهذا السبب، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومجموعة الثلاثة. وكما هو موضح أعلاه، فإن تلك الدول التي قدمت مطالبة بالفصل العنصري أمام محكمة العدل الدولية يمكنها الآن أن تتخذ خطوات ملموسة – دون انتظار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية – لإنشاء هيئات خاصة تابعة للأمم المتحدة لتنسيق وتنفيذ التدابير ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.
ويجب على الدول أيضًا التأكد من أنها لا تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة عن طريق نقل الأسلحة إلى إسرائيل حيث يوجد خطر واضح من استخدام هذه الأسلحة لارتكاب جرائم دولية.

…………………………………………………..
الكاتب:  فيكتور قطان هو أستاذ مساعد في القانون الدولي العام في جامعة نوتنغهام.

يقوم بتأليف كتاب عن الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية لمطبعة جامعة أكسفورد.

وهو مؤلف دراسة واحدة وأربعة كتب محررة وأكثر من ثلاثين مقالة مؤلفة تم نشرها في المجلات التي يراجعها النظراء.
المصدر: just security

 طالع المزيد:

زر الذهاب إلى الأعلى